وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لشرفها قال الشيخ إبراهيم اللقانى محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربى وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله وقال الأجهورى الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربى أو بغيره وهو ما يفيده ح وفتوى الناصر قال شيخنا وهو المعتمد اه من حاشية الأصل قوله ولو وقفا أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره وكان الواقف له هو أو غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخل أو خارج وأما ملك الغير فمحل الحرمة إذا استجمر بغير إذن مالكه فإن استجمر بإذنه كره فقط قوله طاهرين أي لأن العظم طعام الجن فإنه يكسى لحما والروث طعام دوابهم يرجع علفا كما كان عليه وهل الذى يصير كذلك كل روث أو خصوص قوله ولما أنهى الكلام إلخ أي لما انقضى الكلام على وسائل الطهارة الثلاث التى هى بيان الماء الذى تحصل به الطهارة وبيان الأشياء الطاهرة والنجسة وبيان حكم روث المباح ينظر فى ذلك وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهى عنهما لحق الغير إن قلت إذا كان الروث علف دوابهم منهيا عنه يكون علف دواب الإنس من الحشيش ونحوه من كل ماليس مطعوما للآدمى كذلك والجواب أن النهى فى الروث ورد بدليل خاص وبقى ما عداه على الأصل اه من حاشية شيخنا على مجموعه قوله مملوك له أي واستجمر به من داخل وأما من خارج فقولان بالكراهة والحرمة وإنما قيل بالحرمة لأنه قد ينزل مطر عليه مثلا ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة قوله لم يجز أي إذا أراد الاقتصار على تلك الأشياء وأما إن قصد أن يتبعها الماء فإنه يجوز إلا المحرم والمحدد والنجس فالحرمة مطلقا لايقال الجزم بحرمة النجس مطلقا مشكل مع مامر من كراهة التلطخ بالنجاسة على الراجح لأنا نقول الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس وهذا ممنوع والتلطيخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال اه من حاشية الأصل قوله وبدون الثلاث إلخ خلافا لأبى الفرج فإنه أوجب الثلاثة فإن أنقى من الثلاثة فلا بد منها قوله والدم أي دم الحيض والنفاس والاستحاضة إزالة النجاسة وكيفية إزالتها من الثوب والبدن والمكان وما يعفى منها ومالايعفى أتبع ذلك بالكلام على