وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقاتل في هذه والتي قبلها وأما منفوذ المقاتل فيؤكل ولا يضره التفريط في حمل الآلة مع الغلام أو وضعها في الخرج لأنها لو كانت الآلة معه حينئذ لم تجب ذكاته قوله فوجده بالغد ميتا ليس بقيد بل المراد أنه خفى عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال ولا يدري هل مات من الجارح أو بشيء من الهوام التي تظهر في الليل ومفهوم المبيت أنه لو رماه نهارا وغاب عليه ثم وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في إتباعه ولو غاب عليه يوما كاملا والفرق بين الليل والنهار أن الليل تكثر فيه الهوام دون النهار فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام قوله إذ شرط حل أكله الرؤية أي رؤية الصيد وقت الإرسال أو كون المكان محصورا ولم يوجد واحد منهما قوله دون نصف إلخ الصواب أن دون هنا للمكان المجازي وأنه يجوز فيها الرفع والنصب فإن رفع كان مبتدأ وإن نصب كان صلة لموصوف مقدر ومفهوم الظرف أنه لو قطع الجارح الصيد نصفين من وسطه أكل لأن فعله كذلك فيه إنفاذ مقتله كذا قالوا ومنه يعلم أنه ليس الأكل من النصف من حيث إنه نصف بل من حيث إنه لا يخلو عن إنفاذ مقتل فالمدار على إنفاذ المقتل فلو أبان الجارح أو السهم ثلثا ثم سدسا فهل يؤكلان أو الأخير أو يطرحان لا نص وقد يقال الذي نفذ به المقتل يؤكل وإلا فلا ثم إن هذا مقيد بما له نفس سائلة أما الجراد مثلا إذا قطع جناحه فمات أكل الجميع لأن هذا ذكاته كما يأتي قوله كالرأس أي وحده أو مع غيره ونصف الرأس كذلك قوله بخلاف ما أدرك منفوذ مقتل أي فتندب ذكاته فقط حيث وجد حيا تنبيه يقضي بالصيد للسابق له بوضع يده عليه أو حوزه له في داره أو كسر رجله وإن