وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السنية قوله وبطلت إن قصر إلخ اعلم أن القصر فيما أربعة برد ممنوع اتفاقا والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع قال الأجهوري من يقصر الصلاة في أميال بعد له تبطل بلا إشكال وقصرها بعد ميم لا ضرر وفيما بين ذا وذا الخلف اشتهر فقيل لا يعيدهاأصلا وقيل يعيدها في الوقت فافهم يانبيل فمقتضى كلام الأجهوري صحتها في السادس والثلاثين وكلام شارحنا يقتضي البطلان وهو الذي عول عليه في تقريره قوله لدونها مفهومه أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه كما يرشد التعليل قوله لشيء نسيه قال ر إذا رجع للبلد الذي سافر منه وأما لو رجع لغيره لشيء نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام اه بن حاشية الأصل ورد بالمبالغة على ابن الماجشون القائل إذا رجع لشيء نسيه فإنه يقصر لأنه لم يرفض سفره ومحل الخلاف إذا لم يدخل بعد رجوعه وطنه الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد فإن دخله فلا خلاف في إتمامه قوله عن طريق قصير مقتضى ما ذكره ح من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر لأن العدول عن القصير للطويل غير محرم وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيده وشبهة لا يقصر فلا شك في قصر هذا اه من حاشية الأصل قوله قصر قطعا أي من غير نهي قوله ولا يقصر منفصل إلخ حاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ثم أقام