وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالسجدة الثانية بعد قيام الإمام قوله بطلت عليه صلاته ظاهره نوى الاعتداد بتلك الركعة أم لا ولكن المعتمد أن يحل محل البطلان إن اعتد بها قوله وفي الثانية أي وإن كان لا يفعلها إلا بعد رفع الإمام منها قوله ألغى ركوعه إلخ أي والصلاة صحيحة وقضى ركعة قوله وإن كان فوات الركوع إلخ حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الاتيان به بعد رفع الإمام ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجدا ويلغى هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها ومثل من زوحم على الركوع في الأولى المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إذا ألغى تلك الركعة ومن هذا تعلم ما يقع لبعض الجهلة يأتون فيجدون الإمام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويدركون الإمام في السجود أن صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة فإن ألغوها وأتوا بدلها بركعة صحت واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل بين الأولى والثانية هو المشهور من المذهب وقيل لا يتبعه مطلقا لا في الأولى ولا في غيرها وقيل بعدم الاتباع في اوولى فقط إلا في الجمعة وقيل بالاتباع مطلقا مالم يعقد التالية انظر بهرام ا ه من حاشية الأصل