وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوجة راجع لقوله كان معهم ذو سهم فهو لف ونشر مشوش قوله أصلها خمسة أي من عدة رؤوسها قوله ثم اضرب مقام النصف إنما احتيج للضرب لانكساره على مخرج النصف لأن الأخت لها النصف والخمسة لا نصف لها صحيح قوله السدس أي سدس جميع المال قوله من ثمانية عشر أي عند المتأخرين من الفراض وذلك لأن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقى وما بقى فهي من ثمانية عشر وأما المتقدمون فيقولون إن الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد وإن قاسم الجد الإخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا وإن أخذ سدس المال أخذ سهما واحدا وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا وثلثين فهو خير له لكن الخمسة لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر قوله فتضرب مخرج النصف أي لانكسارها عليه قوله ومنها تصح أي من اثني عشر للجدة اثنان يبقى عشرة الجد خمسة والأخ كذلك قوله وأو في كلامه مانعة خلو أي في كلام المصنف وقوله بين اثنين منها أي من السدس وثلث الباقي والمقاسمة قوله أي