وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بنت الصلب وقوله إذا انفردت أي عن أخت أو أخ قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف قوله احترازا عن أخيها لأبيها الأولى حذفه لأنه لا معنى له قوله إن لم يكن للميت بنت أي وإلا كان لها معها السدس وقوله ولا ابن ابن أي وإلا كان معصبا لها للذكر مثل حظ الانثيين كان أخاها أو ابن عمها قوله أي توجد شقيقة معها أي مع الأخت التي لأب فإن كان معها شقيقة كان للتي لأب السدس فقط تكملة الثلثين قوله يساويها في الدرجة الأولى أن يقول في القوة ويحترز بذلك عن أخ لأب مع شقيقة فهو مساو لها في الدرجة وليس مساويا لها في القوة قوله مع الأوليين إلخ حاصله أن الآخت الشقيقة والأخت للأب كما يعصب كلا منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد والبنت وبنت الابن قوله والربع للزوج لفرع إلخ أي لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن قوله والربع للزوجة إلخ أي لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد قوله والثمن لهن إلخ أي لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم قوله والثلث فرض للأم إن لم يكن ولد إلخ الأصل في هذا قوله تعالى فإن لم