وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أي اعتقد أي من أجاز وقوله أن له التصرف أي الموصى قوله و أجاز بالشروط أي ما عدا عدم الجهل لأنه الموضوع قوله أو بمثله اعلم أنه إذا جمع بين مثل و نصيب فظاهر أنه له الجميع باتفاق و أما إن حذف مثل و اقتصر على نصيب ففي ابن الحاجب و ابن شاس أنه كذلك الذي صرح بببه اللخمي أنه يجعل الموصى له زائدا و تكون التركة بينه و بين اابن نصفين اتفاقا أفاده بن قوله فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت أي بشرط أن يكون الابن موجودا فإن لم يكن موجودا بأن قال أوصيت له بنصيب ابني و لا ابن له فتبطل إلا أن يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية و قبل الموت و لا بد أن يكون ذلك الولد معينا و أما لو قال أوصيت له بنصيب أحد أولادي و كان له ورثة يختلف ارثهم فسيذكره في فبجزء و تتوقف الوصية على إجازة الوارث فيما زاد على الثلث قوله إلى اخر ما علمته أي في السوادة و حاصله أنه إن مات الموصى لزيد بنصيب ابنه و ترك صاحب فرض كزوجة مثلا فإن كان معه ابن و أجاز كانت السبعة الأثمان للموصي له و إن كان معه ابنان كان له نصف ما بقي بعد الفرض إن أجاز و إلا فله ثلث التركة فإن زادوا كان له مثل نصيب أحدهم أجازوا أو لا قوله يقدر زائدا على ذريته أي فإن كان لموصي له ذكرا قدر زائدا على الأولاد الذكور