وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو مرض فليس له ذلك لأنه ينتزعه لغيره قوله فعليه قيمة الولد المناسب أن يزيد و إلا قوله ويرد عتقها أي بخلاف المدبرة و المكاتبة و الفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث و المكاتبة قد تعجز قوله ويغرم الثمن الأوضح أن يقول ويقضى للسيد بالثمن علم المشتري بأنها أم ولد أم لا قوله فلا ثمن عليه أي فإن كان قبضه السيد رده و الفرق بين مسألة ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء و بين مسألة ما إذا اشتراها على شرط العتق حيث قلتم في الأولى يفوز السيد بالثمن مطلقا علم بأنها أم ولد أم لا وفصلتم في الثانية قوة يد المشتري في عتقها في الأولى حيث لم يتوقف عتقها على انشاء صيغة بخلاف الثانية قوله على كل حال أي في الصور كلها لأن عقد الحرية كان على يده قوله ومصيبتها إذا بيعت أي إذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة قوله فيرد الثمن أي للمشتري و هذا ثمرة قوله و مصيبتها من بائعها و إلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من البائع أفاده محشى الأصل قوله ولا يطالب به إلخ أي و لا يلزم البائع شيء مما أنفقه المشتري على بائعها بنفقتها و يرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة و يتقاصان أفاده بن قوله استمتاع بها أي فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لاتسقط نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ولعدم سقوط نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بعسر سيده بخلاف الزوجة قوله وسيأتي يتكلم على بقية أحكامها أي أحكام أم الولد و الأولى حذف تلك العبارة لأنه بصدد أحكام أم الولد فلا حاجة للتنبيه عليها مع إيهامه أن الضمير يعود على غير أم الولد و هو لا معنى له قوله وإن قال في مرضه المخوف إلخ اعلم أن صور الإقرار في المرض اثنتا