وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب لما فرغ من الكلام على القنتل و الجرح أتبع ذلك بالجنايات التي توجب بسفك الدماء أو ما دونه و هي سبعة البغي و الردة و الزنا و القذف و السرقة و الحرابة و الشرب و بدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه إذهاب النفس و الأموال غالبا كذا في بن قوله لزوما أي لا بطريق الصراحة لأن الباغي مشتق من البغي و معرفة المشتق تستلزم معرفة المشتق منه قوله التعدى أي لأنه يقال بغى الرجل على الرجل استطال و تعدى عليه و قال ابن العربي هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص و هو أن يبغي على ما لا ينبغي ابتغاؤه قوله من ثبتت إمامته قال بن و اعلم أن الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة إما بيعة أهل الحل و العقد و إما بعهد الإمام الذي قبله له و إما بتغلبه على الناس و حينئذ فلا يشترط فيه لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته و أهل الحل و العقد من اجتمع فيه ثلاث صفات العداله و العلم بشروط الإمامة و الرأي و شروط الإمامة ثلاثة كونه مستجمعا لشروط الفتيا و كونه قرشيا و كونه ذا نجدة و كفاية في المعضلات و نزول الدواهي و الملمات اه قوله في غير معصية زاد ابن عرفة في تعريفه بمبالغة و لو تأويلا فكان على الشارح زيادته كما فعل المصنف في تعريف الباغية قوله بإيصاء الخليفة مثل ذلك تغلبه و دخل عموم الناس تحت طاعته قوله حيث كان متأهلا قيد في تنفيذ وصية الخليفة قوله و إلا فأهل العلم أي و إلا يوصى أو أوصى لغير متأهل فالكلام لأهل العلم أي الحل و العقد قوله فشرط الإمام تسليم العدول الخ مفرغ على ما قبله و هو في غاية الإجمال فالمناسب تعبيره كالأصل حيث قال فرقة خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه و يزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن