وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدها لو قاد بصير أعمى فوقع البصير و وقع الأعمى عليه فقتله فقال مالك في رواية ابن دية على عاقلة الأعمى ثانيها لو طلب غريقا فلما أخذهخش عل نفسه الهلاك فتركه ومات ففى الموازية والعتبية عند ابن القاسم لاشىء عليه ثالثها لو سقط منعلى دابته على رجل فمات الرجل فديته على عاقلة الساقط قاله أشهب فى الموازية والمجموعة ولو انكسرت سن من الساقط وانكسرت سن من الآخر فقال ابن المواز مذهب أصحابنا على الساقط دية الذي سقط عليه وليس على الآخر ديتها وقال ربيعة على كل واحد دية صاحبه ودليل الأول أن الجناية بسبب الساقط دون سبب آخر قوله كجرح بفتح الجيم الفعل وأثره بالضم وسيأتى الفرق بين الجرح وغيره عن ابن عرفة قوله من كونه عمدا أى قصدا وقوله عدوانا أى تعديا يحترز عن اللعب و الأدب فينشأ عنه جرح فلا قصاص فيه قوله غير حربى أى لأن الحربى لايقتص منه بدليل أنه لو أسلم أو أمناه لا يلزمه شىء فيما فعله وتقدم إيضاح تلك القيودأول باب قوله من كونه معصوما أى كمن حين الرمى إلى حين التلف كما تقدم إيضاحه قوله إن أفاتت بعض الجسم أى أذهبته قوله لم يبن أى لم ينفصل بل بقى معلقا ببعض العروق قوله وإلا أى بأن لم تحصل إفاتة بعض الجسم ولا إزالة اتصال عظم لم يبن قوله وإلا فأتلاف منفعة أى بأن لم تحصل إفاتة بعض الجسم ولا إزالة اتصال عظم لم يبن ولا غاصت فى الجسم وإنماأذهبت منفعة من الجسم مع بقائه على ما هو عليه قوله يقتضى من حيث الفاعل أى لأن الأصل فى التشبيه أن يكون تاما فأفاد بهذا الاستثناء أن التشبييه غير تام قوله من الناقص مراده بالناقص والكامل باعتبار المعنى لا باعتبار الحس فإن الفرض أن الأعضاء متساوية فى الجميع قوله كعبد مثال