وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففيه الدية قوله فالدية أي إن رماها على وجه اللعب لا على وجه العداوة و إلا فالقود و الحاصل أنه إذا كانت الحية حية كبيرة شأنها القتل و مات فالقود مات من لدغها أو من الخوف رماها على وجه العداوة أو اللعب و إن كانت صغيرة ليس شأنها القتل أو ميتة فرماها عليه فمات من الخوف فإن كان على وجه اللعب فالدية و إن كان على وجه العداوة فالقود قوله و إشارته عليه الخ حاصله أنه إذا أشار عليه بالة القتل فهرب فطلبه فمات فإما أت يموت بدون سقوط أو به و في كل إما أن يكون بينهما عداوة أولا فإن لم يكن بينهما عداوة فالدية سقط حال هروبه أولا لكن في السقوط بقسامة و إن كانت بينهما عداوة فإن لم يسقط فالقصاص بدون قسامة و إن سقط فالقصاص بقسامة قوله و إشارته فقط أي و إن مات مكانه من إشارته عليه بالة القتل من غير هروب و طلب فخطأ كما قال المصنف و لكن قول الشارح بلا عداوة المناسب إسقاط لا كما هو المنصوص في الحاشية و غيرها قال عب و انظر إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أو لا دية أصلا اه قوله و كذا إن هرب و لا عداوة أي و مات فدية خطأ قوله فالقود عليهما حاصله أنهما يقتلان جميعا بقيود ثلاثة معتبرة في الممسك و هي أن يمسكه لأجل القتل و أن يعلم أن الطالب قاصد قتله و أن يكون لولا ممسكه ما أدركه القاتل فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضربا معتادا أو لم يعلم أنه يقصد قتله أو كان قتله لا يتوقف على إمساك له قتل المباشر وحده و ضرب الآخر مائة سوط و حبس سنة تنبيه يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إدا علم ذلك منه و تكرر و أما القاتل بالمحال فلا يقتص منه عند الشافعية و في عب و غيره أنه يقتص منه إذا تكرر و ثبت قياسا على العائن المجرب و استبعد بن ذلك و أما القاتل بالاستعمال المجرب فكالعائن جزما قوله و يقتل الأدنى تفريغ على ما تقدم أول الباب من شروط القصاص و أركانه