البينة الأصلية لا في المزكية قوله ما لم تفد الكثرة العلم أي بحيث يكون جمعا يستحيل تواطئهم على الكذب و ما ذكره المصنف من أن زيادة العدد لا تعد مرجحا إلا إذا أفادت العلم هو قول ابن القاسم وهو المشهور و قيل إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة و فرق للمشور بأن القصد من القضاء قطع النزاع و مزيد العدالة أقوى في التعدد من زيادة العدد إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة عدد الشهود بخلاف العدالة قوله مما لا يثبت إلا بعدلين أي و كذا ما يثبت بامرأة أو امرأتين قوله فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك هذا هو مذهب المدونة و عليه مشى خليل في باب النكاح حيث قال و أعدلية إحدى بينتين متناقصتين ملغاة و لو صدقتهما المرأة قوله و قيل زيادة العدالة بمنزلة شاهدين أي وهو الموافق لما في سماع يحيى و لكنه ضعيف قوله على شاهد أي ولو كان أعدل من الشاهدين قوله أو على شاهد و امرأتين ما ذكره من ترجيح الشاهدين على الشاهد و المرأتين هو قول أشهب و أحد فولي ابن القاسم وهو المرجوع إليه و المرجوع عنه أن الشاهدين لا يقدمان على الشاهدو المرأتين و الفرض أنهم مستوون في العدالة و أما لو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين فإنه يقدم مع المرأتين على الشاهدين اتفاقا قوله في حوز أحدهما أي أحد المتنازعين و الحال أنه لم يعرف أصله و احترزنا بقولنا لم يعرف أصله عما لو مات شخص و أخذ ماله إنسان و أقام بينة أنه وارثه أو مولاه و أقام غيره بينة أنه وارثه أو مولاه و تعادلنا فإنه يقسم بينهما كما في المدونة و لا يعتبر وضع اليد قوله مع تساوى البينتين أي في الشهادة بالملك المطلق بأن تشهد إحداهما أن هذا المتنازع