وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقت الزرع والغلة لذا الشبهة فإن لم يفت الإبان كان لهم الزرع وعليهم الأجرة قوله لأنه الوارث يوم موت المعمر أي فقد ملك الذات من يومه تتمة لو قال حبس عليكما حياتكما وهي لآخركما فهو حبس عليهما ما داما حيين فإذا مات أحدهما رجعت للآخر ملكا يصنع بها ما شاء وأما لو قال حبس عليكما فقط فإنها ترجع للآخر حبسا فإذا مات الآخر رجعت مراجع الأحباس وقيل ترجع ملكا للمحبس أو وارثه وهو الراجح وأما الرقبة فلا تجوز حبسا ولا ملكا كذوي دارين أو عبدين أو دار وعبد قال كل لصاحبه إن مت قبلي فهما لي وإن مت قبلك فهما لك فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري وإن مت قبلك فداري لك مضمومة لدارك وإنما منع لما فيه من الخروج عن وجه المعروف والمخاطرة فإن وقع ذلك و اطلع عليه قبل الموت فسخ وإن لم يطلع عليه إلا بعد الموت رجعت لوارثهما ولا ترجع مراجع الأحباس لفساد العقد كذا في الأصل ولكن قال شب محل فساد العقد فيما ذكر إن وقع ماذكر في عقد واحد وأما من فعل بصاحبه هذا في وقت ففعل به الآخر مثله في وقت اخر من غير دخول على ذلك فهو جائز أي وتصير كالوصية والله أعلم