وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لا في رده حاصله أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه وأنكر ربه أخذه كان القول قول ربه سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها و هذا إذا كان المصنوع مما يغاب عليه و الفرق بين ما هنا و بين الوديعة أن المودع بالفتح قبض الوديعة على غير وجه الضمان و الصانع قبض ما فيه صنعته و يغاب عليه على وجه الضمان قوله فالقول للأجير في ردها أي إلا أن يكون قبضها ببينة مقصودة للتوثيق و إلا فلا يقبل دعواه ردا و لا تلفا تنبيه إن ادعى الصانع الاستصناع كصباغ صبغ الثوب و قال ربه سرق منى فإن أراد ربه أخذه دفع قيمة الصبغ بعد حلفه أنه ما استصنعه إن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ و إلا أخذه بلا يمين و دفع للصانع ما ادعاه من الأجرة و إن اختار تغريمه قيمة الثوب فإن دفع الصانع قيمته أبيض يوم الحكم على الأظهر فلا يمين على واحد منهما و إن امتنع من دفعها حلفا و بدأ الصانع و قيل يبدأ ربه و اشتركا إن حلفا أو نكلا و قضى للحالف على الناكل بخلاف ما لو اختلفا في لت السويق فقال اللات أمرتنى أن ألته بخمسة أرطال من سمن و قال ربه ما أمرتك بشيء أصلا بل سرق منى أو غضب فلا يحلفان و لا يشتركان بل يقال لربه ادفع له قيمة ما ادعاه فإن أبى قيل للات ادفع له مثل السويق غير ملتوت كذا في الأصل قوله و هي إجازة لازمة بالعقد لا جعالة أي ما لم يصرح عند العقد بالجعالة و إلا كانت جعالة غير لازمة و لها حكم يخصها كما يأتى قوله فإذا عطبت في أثناء الطريق المراد منعها من