وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يفوت عليه شيئا مخصوص بأجير الخدمة وأما أجير الغنم متى خالف الشرط كان أجره لمستأجره ولو قوى على الجميع ولم يفوت شيئا كما تقدم قوله بقدر ما فوته أى فإن لم يفوت شيئا فلا يسقط من أجره شىء قوله رعى الولد الفرق بين ولد الغنم فلا يلزمه رعيه وولد المرأة الذى وضعته فى السفر يلزم الجمال حمله أن الحاصل من أولاد الغنم طرو مشقة الرعى وحين العقد لم تكن وأما الضرر الحاصل للجمال مشقة حمل الولد وهو كان محمولا قبل الوضع فاستصحب قوله فعلى ربها أن يأتى له براع آخر أى ويلزم الراعى الذى يأتى به أن يرعاها مع الأمهات لئلا يتعب راعى الأمهات إذا فارقت أولادها لا لمنع الترقة لأنها خاصة بمن يعقل على ما مر كذا للخرشى قوله فى نظير رعيها أى الأولاد المعبر عنها أولا بالولد تنبيه قال فى الطرر إذا امتنع راعى قوم أن يرعى لأحدهم لم يجبر وفى جبر الفران ورب الرحى والحمام ونحوهم إن لم يوجد غيرهم قولان الجبر استحسان وعدمه قياس وكان القضاء بطليطلة جبر الفران على طبخ جبز جاره بأجر مثله ونقله فى التكميل كذا فى بن قوله وعمل به أى إن لم يكن شرط وإلا فالشرط مقدم عليه عند وجوده قوله والدقيق لا الرحى إنما يظهر على صاحب الدقيق إذا كان هو صاحب الطاحون كأن استأجر إنسانا يطحن له فيها دقيقه وأما لو استأجر إنسان الطاحون ليطحن فيها للناس أو لنفسه كان النقش عند عدم العرف على المالك لها لا على صاحب الدقيق والحاصل أنه عند عدم العرف النقش لازم لرب الرحى سواء كان هو صاحب الدقيق أو كان الدقيق لغيره كذا يؤخذ من حاشية الأصل إذا علمت ذلك فقول شارحنا لا الرحى إلخ فيه نظر تأمل قوله والجدار بالرفع عطف على قوله الثوب فهو مثبت لامنفى قوله فى السير ليلا إلخ أى وفى باقى