وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنا لأن ما هنا محلها قوله فكالمعيب حاصل استحقاق البعض أن تقول لا يخلو إما أن يكون شائعا أو معينا فإن كان شائعا بما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشتري في التمسك والرجوع بحصة المستحق من الثمن وفي رده لضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر وإن كان مما ينقسم أو كان متخذا للغلة خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه وإن استحق جزء معين فإن كان مقوما كالعروض والحيوان رجع بحصة البعض المستحق بالقيمة لا باللقسمة وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك بالأقل وإن كان مثليا فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن وإن استحق الأكثر خير في التمسك والرجوع بحصته من الثمن في الرد وكذلك يخير في التمسك والرد في جزء شائع مما لا ينقسم إن كانت حصته من الثمن معلومة اه بن قوله جاز التمسك بالباقي مقتضى الحاضل المتقدم وجوب التمسك بالباقي قوله بالثمن الذي خرج من يده أي فإن كان عرضا معينا رجع به أو قيمته إن فات وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل واستثنى من الرجوع في عين شيئه النكاح والخلع وصلح العمد عن إقرار أو إنكار والمقاطع به عن عبد والمدفوع عن مكاتب والمصالح به عن عمري فمن أصدق امرأة عبدا واستحق من يدها رجعت في قيمة العبد لا في البضع ومن خالع امرأة على عبد فاستحق من يده رجع عليها بقيمة العبد لا في العصمة ومن صالح على دم عمد بعبد على إقرار أو إنكار فاستحق العبد رجع ولي الدم بقيمته وإذا قاطع العبد سيده بأن أعتقه على عبد فاستحق العبد من يد السيد فإنه يرجع بقيمته لا في الحرية هذا إذا قاطعه على عبد في غير ملكه وأما مقاطعته على عبد في ملكه فاستحق فإن السيد لا يرجع بشيء والعتق ماض لا يرد لأنه كمال انتزعه من عبده ثم أعتقه وكذا المكاتب إذا قاطع سيده على عبد فاستحق العبد من يد السيد بقيمة العبد لا بالحرية ولا فرق بين كون العبد في ملك المكاتب أو في ملك غيره لأن المكاتب أحرز نفسه وماله وكذلك من أعمر داره لشخص مدة معلومة ثم إن رب الدار صالح المعمر على عبد دفعه رب الدار إليه في نظير منفعتها ثم استحق ذلك العبد من يد المعمر بالفتحفإنه يرجع بقيمة العبد على صاحب الدار ولا يرجع بالمنافع التي خرجت من يده وهذه المسائل السبع تجري في الشفعة وفي الرد بالعيب كالاستحقاق فتكون الصور الجارية فيها إحدى وعشرين قائمة من ضرب سبع في ثلاث وهي الاستحقاق والأخذ بالشفعة والرد بالعيب