وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بثالث أي بالنسبة لهما وإلا فقد يكون رابعا أو خامسا قوله ثبت النسب أي ويأخذ من التركة كواحد منهم ويحرم عليه نكاح أم الميت وابنته إن كان المقر به ابنا أو أخا للميت قوله لم يثبت نسب أي وحيث لم يثبت نسب فلا يحرم على المقر به على أنه أخ للميت أو ابن تزوج ببنته أو أمه وإنما لم يثبت النسب في هذه الحالة لإجماع أهل العلم أنه لايثبت النسب بغير العدول ولو كانوا حائزين للميراث كما ل ابن يونس وقال المازري بثبوت النسب بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول قوله والتفصيل الذي ذكره الشيخ أي حيث قال وعدل معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال قوله فلو ترك شخص أما وأخا من ذلك ما إذا كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان منهم غير عدلين بأخ آخر وأنكره الثالث فإنه يقسم على الإنكار وعلى الإقرار فمسألة الإقرار أربعة ومسطحهما اثنا عشر لتباينهما فاقسمها على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذي نقصه إقرار كل واحد من المقرين فيعطى الاثنان للمقر به قوله فلا شيء للمقر به أي فقولهم للمقر به ما نقصه الإقرار إن كان الإقرار منقصا تتمة إن قال رجل أحد أولاد الأمة الثلاثة ولدى ومات ولم يعينه عتق الأصغر كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها وثلثا الأوسط لأنه حر بتقديرين وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد هو وهما كون المقر به الاوسط أو الأصغر وإن افترقت أمهاتهم فواحد يعتق بالقرعة ولا إرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا مسألة إن أقر شخص عند موته بأن فلا جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا من غيره ونسيتها الورثة والبينة فلم يعلموا اسمها الذي سماه لهم فإن أقر بذلك الورثة مع نسيانهم اسمها