وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله والمراد أنه نقد فيها العوض يعني أن بائع المرابحة نقد العوض الذي يبيع عليه مرابحة لمن اشترى منه قوله وحسب البائع على المشتري إلخ حاصله أنه إذا وقع البيع على العشرة أحد عشر فإنه يحسب على المشتري ثمن السلعة وربحه ويحسب عليه أيضا أجرة الفعل الذي لأثره عين قائمة وربحها واعلم أن قول المصنف وحسب إلخ في حالتين ما إذا بين البائع جميع ما لزم تفصيلا إما ابتداء أو بعد الإجمال كأن يقول قامت على بمائة ثم يفصل ولم يبين ما يربح له وما لا يربح له ولم يشترط ضرب الربح لا على الكل ولا على البعض بل قال أبيع على المرابحة العشرة أحد عشر مثلا وبقي ما إذا شرط وتحته أربع صور لأنه إما أن يشرط ضرب الربح على الكل أو البعض وفي كل إما أن يكون ذلك بعد تفصيل ما لزم ابتداء او بعد تفصيله بعد الإجمال فيعمل بالشرط في الصور الأربع كما في الحاشية قوله كصبغ بفتح الصاد مصدر ليناسب ما بعده وهو مثال للفعل الذي لأثره عين قائمة ويصح قراءته بالكسر أي الأثر فعلى هذا يحتاج لتقدير في الكلام أي كعمل صبغ قوله ونحوه أي كقطن وكتان وقوله وغزل هو نوع آخر غير الفتل قوله إن كان استأجر عليه أي ولو كان شأنه عمل ذلك بنفسه قوله حسب أصله فقط أي حسب أجرة الفعل الذي زاد في الثمن وليس لأثره عين قائمة فيعطى للبائع تلك الأجرة مجردة عن الربح قوله إذا كانت السلع إلخ أي حيث إن الحمل زادها ثمنا والموضوع أنه استأجر عليه وأما لو حمله بنفسه فلا يحسب له أجرة وكذا يقال في الشد والطي قوله بأن لم تجر العادة إلخ حاصله أنه متى كان شانه تعاطيه بنفسه فلا يحسب