وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد شرائه وقبل قبضه يجوز فيه التولية والشركة قوله وإلا كان بيعا وسلفا إلخ قال عب ولا يخفي أن التعليل بالبيع والسلف يجري في الشركة في غير الطعام فحينئذ لا خصوصية لطعام المعاوضة بذلك قوله فهذا ظاهر في الشركة دون التولية أي وأما التولية فلا يضر فيها هذا الشرط لأنه ينقد عن نفسه ما لزمه خلافا لما مشى عليه بعض شراح خليل من المنع في التولية أيضا معللا بأن البائع الاول قد يشترط النقد على المشتري وقد لا يكون معه نقد فإذا اشترط المشتري ذلك على من ولاه أن ينقد الثمن عنه ثم ولاه بعد ذلك كان ذلك سلفا ابتداء من حيث شرط النقد وبيعا انتهاء من حيث أخذ المبيع في نظير الثمن وهذا تكلف بعيد كما لا يخفى قوله وإنم استوى عقداهما إلخ بقي شرط ثالث وهو أن يكون الثمن عينا فإن كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب اللخمي وقول أشهب أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض اه ولا يجوز أن يوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك يئول إلى القيمة فيؤدي لعدم استواء العقدين لأن القيمة لا تنضبط قوله راجع لشرط الاستواء أي لما علمت أن شرط النقد لا يضر في التولية فتحصل مما تقدم أن شرط الإقالة في الطعام قبل قبضه اتفاق الثمنين قدرا ووقوعها في كل المبيع كبعضه بشرط ألا يغيب على الثمن وهو مما لا يعرف بعينه وشرط التولية فيه قبل قبضه استواء العقدين في قدر الثمن وأجله أو حلوله ووفي الرهن والحميل وكون الثمن عينا وشرط الشركة فيه قبل قبضه ألا يشترط المشرك بالكسر على المشرك بالفتح أن ينقد عنه وأن يتفق عقداهما وأن يكون الثمن عينا فالاتفاق في قدر الثمن شرط في الثلاثة وكون الثمن عينا شرط في التولية والشركة فقط واشتراط عدم النقد عنه شرط في الشركة فقط تنبيه يدخل في ضمان المولى والمشرك بالفتح فيهما جميع الشيء المشتري المعين في التولية وحصته في الشركة كعبد بمجرد عقد الشركة وإن لم يقبضه ولم يدفع الثمن وكذلك يدخل في ضمان المولى والمشرك بمجرد عقد التولية والشركة الطعام الذي كلته يا مولى ويا مشرك وصدقك وشركته أو وليته ثم تلف وإن لم يقبضه الثمن لفعل المعروف فهاتان المسألتان مستثناتان من بيع