وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة قوله وإن قل لو عبر بلو كان أولى لرد قول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب قال في التوضيح والمشهور مبني على أنه أجير ومقابله مبني على أنه شريك اه قال الناصر وفيه بحث ظاهر لأن كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاته لسنة وكونه شريكا يقتضي سقوط الزكاة عنه إذا كان جزؤه أقل من نصاب إذ لا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا قلت أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير هذا هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث ويدل لذلك أن الزكاة كما علم مبنية على أنه شريك وبعض شروطها مبني على أنه أجير وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونها على العامل قوله بناء على أنه أجير أي فربح العامل منظور فيه لكونه بعضا من المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة فزكاة ذلك الربح تبعا للمال فلذا لم يشترط كونه نصابا قوله إن أقام بيده حولا اشتراط هذا الشرط في العامل مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير له وإلا فلا يشترط للاكتفاء بحول الأصل قوله بلا دين اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل لأن المنظور له ذات المالك واشتراطها في العامل بناء على أنه شريك إذ لو قلنا أنه أجير لاكتفى بحصول ما ذكر في رب المال قوله وحصة ربه أي وكان رأس المال مع ربح رب المال مجموعهما نصاب والواو في قوله وحصة واو الحال أي زكى ربح العامل إن أقام بيده حولا والحال أن حصة ربه إلخ والمراد بالحصة رأس المال وقوله وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير فإذا كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء من الربح فربح المال مائة فإن ربه لا يزكي لأن مجموع رأس المال وحصته من الربح أحد عشر وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من وقت قبضه قوله إلا أن يكون إلخ هذا في نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون قال أبو محمد قال ابن القاسم ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال وقاله أصبغ في العتبية اه بن قوله أن ينض أي يبيع بنقد قوله بالنسبة لزكاة حصته أي فكل هذه المسائل مبنية على أنه أجير خلاف ما ذكر قوله وحول ربح المال إلخ هذه المسائل مبنية على أنه شريك وينبني على أنه أجير وينبني على أنه شريك خلاف ما ذكره فيها قوله وتسقط عنه تبعا كما إذا كان رأس المال مع حصة ربه من الربح أقل من نصاب وناب العامل من الربح نصاب قوله فليس الخلاف إلخ حاصله أنه اعترض على المصنف بأن ظاهره أن الخلاف في التشهير في كونه شريكا أو أجيرا وليس كذلك لأن المشهور منهما أنه أجير وأما القول بأنه شريك فلم يشهر وإنما الخلاف في المبني على القولين فبعضهم شهر ما انبنى على هذا القول وبعضهم شهر ما انبنى على الآخر هذا حاصله لكن اللقاني ذكر أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن وحينئذ فلا حاجة لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية على القولين قوله زكاة حرث أي محروث قوله ومعدن مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما معه بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أسر قوله بدين أي بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا بأن استقرضه أو اشترى به في الذمة أو كان