وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو منافع قوله أو هما أصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة لأن هما ليس من ضمائر الجر لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا قوله هذا من عكس التشبيه المحوج لذلك أمران الأول أن في كلامه تشبيه المعلوم بالمجهول لأنه شبه العرض المنوي به التجارة الذي قد علم حكمه مما مر أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر إذ لم يعلم ما هو ذلك الأصل وتشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من أنه يشبه المجهول بالمعلوم ألا ترى لقولك زيد كالأسد فإن الجراءة معلومة في الأسد ومجهولة في زيد فشبه به لإفادة ثبوتها له الأمر الثاني عدم صحة قوله أو عينا بيده عند إبقائه على حاله إذ تقديره أو كان العرض عينا وفي هذا قلب الحقيقة قوله أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة أي مالية وتقييد الأصل إذا كان عرضا بكونه ملك بمعاوضة طريقة لابن حارث وطريقة اللخمي الإطلاق قوله سواء كان أصله عرض تجارة إلخ أي فلا يشترط في أصله أن يكون لتجارة كهو فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غير تام وهذا هو الصواب في تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن الذي أصله عرض القنية لا يزكى لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد السلام أنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه اه بن والقولان لابن القاسم قوله لحول أصله الثاني أي لا لحول أصله الأول والمراد بأصله الثاني عرض التجارة وبأصله الأول عرض القنية وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الأول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة قوله فإن كان أصله عرضا إلخ هذا صادق بصورتين ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة وما إذا ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق وقوله فإن كان أصله إلخ هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده والحاصل أن الصور ثلاث ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل إنه يستقبل به حولا وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان الأولى للخمي تحكي القولين المتقدمين والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقا قوله أو كان أصله عينا بيده أطلق في العين فيشمل ما إذا جاءته من هبة أو صدقة أو نحو ذلك بخلاف ماذا كان أصله عرضا قوله لكن المحتكر إلخ قال ابن بشير فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة لأن الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا بالعروض فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة ولا يجوز أن يتطوع بالإخراج قبل البيع فإن فعل فهل يجزئه قولان والمشهور عدم الإجزاء لأن الزكاة لم تجب بعد وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل قبضه والمشهور المنع أي عدم الإجزاء وهو قول ابن القاسم والإجزاء قول أشهب انظر بن قوله وبيع بعين أي أنه يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه وأن يكون الثمن الذي باع به عينا وأشار الشارح بقوله لكن المحتكر إلخ إلى أن هذين الشرطين وما قبلهما تعم المدير والمحتكر وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدير فإن الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل قوله أو بيع بعرض أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي ويؤخذ من هذا أن من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى انتزاعه فلا زكاة عليه