وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الأعم من الحقيقي والإضافي قوله سواء علم إلخ أي كما في المثال الذي قلناه وقوله أم لا كما اقتضى ثلاث اقتضاءات أولها في المحرم ولم يعلم وقت الثاني والثالث وكان يعلم أن مجموع الاقتضاءات ثلاثون أو عشرون ولم يعلم قدر كل اقتضاء على حدته فيجعل المحرم حولا للثلاثة قوله عكس الفوائد اعلم أنه قد تقدم أن أقسام الفوائد أربعة إما ناقصتان أو كاملتان أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس فالناقصتان تضم أولاهما للثانية في الحول بحيث يزكيان عند حلول الثانية والكاملتان كل على حولها ولا تضم إحداهما للأخرى وكذا إذا كانت الأولى كاملة والثانية ناقصة وأما إذا كانت الأولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الأولى للثانية كالناقصتين ومحل كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو ناقصة إذا علم حول الأولى وأما إذا نسي فإنها تضم للثانية في الحول فإن نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا أنه يضم لما قبله المعلوم أخذا من مفهوم قول المصنف عكس الفوائد قوله قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد وذلك كأن يقضي ثلاث اقتضاءات ويعلم وقت الأول وهو المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت الثاني فيضم الثاني للأول وإذا استفاد ثلاث فوائد كل منها كامل وعلم وقت الأولى والثالثة دون الثانية ضمت الثانية للثالثة قوله وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط إلخ أي كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل واحد منها عشرة وعلم وقت الأولى منها وهو محرم ونسي وقت الثاني منها والثالث فيضم الثاني والثالث للأول في الحول ويجعل المحرم حول الثلاثة وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجهل وقت الأولى والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الأولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول الثالثة المعلوم حولا للثلاثة والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره فإن اختلط عليه الأواسط فقط دون الأول والآخر ففي الاقتضاءات تضم الأواسط فقط للأولى ويستمر الأول والآخر على حاله وفي الفوائد عكسه وأما إذا لم يعلم شيء أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد قاله شيخنا عدوي قوله فلو ضم له أي فلو ضم آخرها للأول وقوله كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك الآخر المضموم للأول الزكاة قبل الحول قوله وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض أي فإذا حصل اقتضاءات زكيت لما مضى فلما كانت الاقتضاءات تزكى لما مضى كانت أنسب بالتقديم قوله مطلقا فيه نوع تكرار مع قوله سابقا ولو تلف المتم لكن التكرار مبني على أن المراد بالإطلاق ما قاله الشارح وحينئذ فالأولى أن يفسر الإطلاق بقولنا سواء كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلا له في القدر أيضا أم لا قوله وضمت الفائدة للمتأخر منه أي كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في رجب بمجرد الاقتضاء سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله وفي هذا تكرار مع قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إلا أن يقال إن ما هنا زاد بتخصيص الفائدة بالمتأخر لا المتقدم إلا أن يبقى المتقدم لحلول حولها وإلا ضمت له قوله لا للمتقدم أي لا للاقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم اجتماعهما في الحول والملك كأن اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب بعد إنفاق العشرة الأولى سواء كانت الأولى حال حولها قبل حصول الثانية أم لا قوله المنفق قبل حصولها إلخ أما لو استمر الاقتضاء المتقدم باقيا حال حول الفائدة فإنه يضم إليها قوله أو حولها أي أو المنفقة بعد حصولها وقبل حولها كما لو اقتضى في المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضان قوله وأنفقها أي قبل حصول العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها ولا بد في هذا القيد من زكاة العشرتين دون الخمسة أما لو بقيت إلى تمام حولها