وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل قوله وأخر قبضه أي بعد مضي الأجل وقوله وأولى إذا باعه على الحلول أي وأخر القبض فرارا قوله قاله ابن رشد حاصل ما لابن رشد على ما في المواق أنه إما أن يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل وفي كل إما أن يترك قبضه فرارا من الزكاة أو لا فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من يوم قبضه وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام من يوم بيعه وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل لكن ما قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه وما قاله في البيع لأجل دون قصد فرار قال ابن عرفة طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال المشهور أنه يستقبل بالثمن من قبضه اه انظر المواق قوله الموافقة للنقل أي باعتبار ظاهرها من الإطلاق وحاصل ما تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة وهذا يشمل العطية والهبة والصداق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض ويشمل غير ذلك قوله بعد قبضه أي ولو أخر قبضه أعواما فرارا من الزكاة قوله وزكى وقت قبض الثانية ولا يضر تلف المتمم بالفتح قبل التمام كما مر قوله من وقت قبض الثانية خلافا لأشهب القائل إن كلا من العشرتين حوله من شهر قبضه قوله زكى كلا على حوله فيزكي الأولى على حولها نظرا للثانية وكذا تزكى الثانية عند حولها نظرا للأولى قوله ما دام النصاب فيهما أي فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله وزكاه إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكمله وأما إذا لم يقبض منه ذلك فلا زكاة قاله شيخنا العدوي قوله بقي أي ما قبض أولا لما قبضه ثانيا أو تلف قبل القبض ثانيا ويحتمل أن المراد بقي ذلك النصاب الذي قبضه في مرة أو مرات لما قبضه بعد ذلك أو تلف قبل قبضه وكل صحيح قوله ثم زكى المقبوض وإن قل راجع لقوله وحوله المتم من التمام ولقوله لا إن نقص بعد الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد قبض تمام النصاب في مرة أو مرات زكى المقبوض ولو قل ويبقى كل ما اقتضاه على حوله وإذا نقص المقبوض بعد الوجوب وبقي كل على حوله زكى المقبوض بعد ذلك وإن قل والشارح اقتصر على رجوعه لقوله وحول المتم من التمام قوله وإن قل هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال ابن المواز إذا اقتضى نصابا في مرة أو مرات لا يزكى المقبوض بعده إلا إذا كان نصابا نقله الرجراجي قال أما إذا تلف بتفريطه أو أنفقه فلا كلام في تزكية ما يقبض بعده وإن قل قوله ويبقى كل اقتضاء على حوله أي ما دام الحول معلوما أما إن جهل الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله وضم لاختلاط