وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ربحا حكما فيه نظر بل هو ربح حقيقة عند ابن القاسم لأنه إنما اشترى منافع الدار بقصد الربح والتجارة فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه فقد ظهر أنه ربح حقيقة لا حكما فقوله مشبها له الصواب أنه مثال اه بن قوله لا فائدة على المشهور أي خلافا لأشهب القائل إن غلة المكتري للتجارة فائدة يستقبل بها بعد قبضها قوله فمن عنده خمسة دنانير أي ملكها في المحرم قوله عن غلة مشتري للتجارة أي مثل غلة عبيد التجارة وأجرة الدار المشتراة للتجارة قوله فإنه يستقبل بها حولا أي لأنها غلة لا ربح قوله ولو ربح دين متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض بناء على ما قاله الشارح من أن غلة المكتري للتجارة ليست ربحا حقيقة أي ضم الربح لأصله وإن كان ربح دين لا عوض له عنده ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى به ومن يوم الشراء حيث اشترى بدين قوله كأن يتسلف عشرين دينارا أي في المحرم مثلا وقوله أو اشترى أي في المحرم مثلا وقوله فباعها بخمسين بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيه الشراء في الذمة أو التسلف قوله وأولى إن كان عنده عوض أي ما يجعل في مقابلته وهذا داخل فيما قبل المبالغة وليس داخلا فيها لأن القائلين بضم الربح لأصله إنما اختلفوا فيما ليس له أصل يملكه ولذا بالغ عليه المصنف ردا على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قاله طفي اه بن ومعنى قول المصنف وضم الربح لأصله هذا إذا كان له أصل يملكه بل ولو لم يكن له أصل يملكه كربح دين لا عوض له عنده واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من ربح الدين الذي لا عوض له عنده أن يكون نصابا كما في مثال الشارح وإلا لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا قوله ولمنفق إلخ عطف على لأصله أي وضم الربح لأصله وضم لمال منفق كما أشار لذلك الشارح وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة وسواء باع بقرب الشراء أم لا لأن الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم لأن المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول كما أنه لو أنفق بعد الحول وقبل الشراء فلا ضم ولا يزكي ثمن ما باع به إلا إذا كان نصابا قوله لجموده فيه أن الظرف يكفيه رائحة الفعل قوله متعلقان بمنفق الأقرب أن مع ووقت حالان من منفق أي ضم الربح لمال منفق حالة كون إنفاقه بعد تمام حوله المصاحب لأصله وحالة كون إنفاقه وقت الشراء قوله قبل شراء السلعة أي والحال أنه بعد مرور الحول قوله وهي التي تجددت إلخ أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا فائدة غير هذه وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن قائلا قال له ما الفائدة فأجاب بقوله وهي العين التي تجددت إلخ قوله لا عن مال عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عن غير مال لا عن مال أي لا إن تجددت عن مال فلا يستقبل بها والمعطوف عليه بلا يجوز حذفه إذا علم كقولك أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم قوله أخرج به الربح أي وهو زائد ثمن المبيع الذي للتجارة على ثمنه الأول والغلة ما تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبد وكتابته وثمرة مشتري للتجارة قوله كعطية وميراث أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو جامكية أو أرش