وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعرفة الذين شأنهم التخريص وهذا بيان له قوله فإن قيل ثلثه أي مثلا وقوله اعتبر الباقي أي فإن كان خمسة أوسق فأكثر زكي وإلا فلا قوله هذا إذا كان أي الذي أخذ قبل يبسه قوله بيان ما يخرجه أي فيما يجف وما لا يجف وما له زيت وما لا زيت له من جنس ماله زيت قوله نصف عشره ذكر الضمير العائد على الخمسة أوسق باعتبار كونها نصابا وهذا بيان للقدر المخرج قوله خبره وفي خمسة أوسق هو واجب التقديم لاشتمال المبتدأ على ضمير يعود عليه فلو أخر عن المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز قوله أي نصف عشر حبه هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك حتى يجف بالفعل أم لا قوله إن بلغ حب كل نصابا أي فمتى بلغ حبه نصابا أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت قوله فلا بد من الإخراج من زيته أي سواء كان عصره أو أكله أو باعه ولا يجزىء إخراج حب أو من الثمن أو القيمة وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه قوله وإلا فنصف عشر القيمة أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزىء وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الإخراج من ثمنه أو قيمته فإن أخرج من حبه أو أخرج عنه زيتا فإنه لا يجزىء والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الإخراج من الثمن في هاتين المسألتين فلا يجزىء أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمرا أو زبيبا أو رطبا أو عنبا أو زيتونا وهو كذلك ابن عرفة ما لا يتزبب قال محمد يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه اه والقول الأول هو مذهب المدونة كما في المواق اه بن قوله وأما ما يجف أي بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفاف أو كان شأنه عدم الجفاف لكن فرض أنه بقي حتى جف كما في المج قوله أو باعه رطبا أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه اه بن قوله وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا أي خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من تعين الإخراج من ثمنه أو قيمته كالمسألتين قبله قوله تعين الإخراج من حبه هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر عليه خش وقوله ورجح بعضهم هو العلامة طفي وسلمه شيخنا العدوي وهذا القول قول مالك في كتاب محمد بن المواز وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه أن ييبس دون ما شأنه أنه لا ييبس لا وجه له كما قال بن فإن ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر يتعين الإخراج من حبه ابن رشد وهو كما قال لأن الزكاة قد وجبت في ذلك بالإفراك فبيع ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى ثم قال ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقل ذلك في النخل والكرم فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك ما أكل من قطنية خضراء أو بيع إن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس وروى محمد أو من ثمنه اه بن واعلم أن وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين موافق لقول المصنف الآتي والوجوب بإفراك الحب فهو مبني عليه وسيأتي أنه المشهور وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف وحينئذ فالقول بوجوب الزكاة في الفول الأخضر وما معه مشهور مبني على مشهور لا على ضعيف كما قال عبق قوله فإن كان شأنه مما ييبس أي وأكل أو بيع أخضر قبل