وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإلا يخرجها عند تخلفه أي كما هو المطلوب قوله من زيادة أي على ما كان موجودا حين التخلف أو نقص عنه وقوله حال مجيئه ظرف لما وجد قوله بتبدئة العام الأول أي على المشهور كما قال ابن بشير وقيل بتبدئة العام الأخير قوله فأو في كلامه مانعة خلو فقط أي فتجوز الجمع لأن الأخذ إذا نقص تارة ينقص النصاب وتارة ينقص الصفة وتارة ينقصها معا وقد لا ينقص الأخذ واحدا منهما كأن يتخلف عن الغنم أربع سنين ثم يجدها مائة وثلاثين على حالها من غير زيادة ولا نقص فيأخذ عن الأربع سنين ثمانيا ولا ينقص الأخذ نصابا ولا صفة قوله وقد كمل النصاب أي بولادة أو بدل أو بفائدة كهبة أو صدقة أو ميراث ونص ابن عرفة ولو تخلف عن دون نصاب فتمم بولادة أو بدل ففي عده كلا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقتها قولا أشهب وابن القاسم مع مالك ثم قال ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا أي إنه يعتبر كلا من وقت الكمال اتفاقا قوله وأخرج من قوله وصدق قوله لا إن نقصت هاربا أي لأن المعنى لا إن نقصت هاربا فلا يصدق في دعواه النقص في مدة الهروب بل يؤخذ بزكاة ما فر به ولو جاء تائبا كما اختاره ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام يصدق إذا جاء تائبا قوله إلا ببينة أي فإن قامت بينة على كل عام بما فيه عمل عليها كما في المواق وح قوله ويراعى هنا إلخ فإذا هرب بها وهي مائتان وتسع شياه ثم قدر عليه بعد خمسة أعوام فوجدها أربعين فإنه يأخذ عن العام الأول والثاني والثالث تسع شياه وعن الرابع شاتين وعن الخامس شاة واحدة قوله بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة هذا الذي قاله الشارح تبع فيه عبق وتعقبه بن بأنه على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر تعتبر التبدئة به حتى على عام القدرة ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة ونصه في المواق اللخمي إن هرب بماشية وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم يؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبدأ بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها اللخمي وهذا أحسن ثم قال اللخمي وعلى القول بأنه يبدأ بآخر عام يؤخذ من الأربعين خمس شياه اه فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه يعتبر نقص الأخذ للنصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع اه كلام بن