وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يحمل على ظهرها فالعطف مغاير قوله البقر إنما لم يعطفها فيقول والبقر والغنم لأن هذه نصب مستقلة ليس فيها تابع ولا متبوع ثم إن البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهو اسم جنس جمعي والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث قوله والأنثى أفضل أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ولا يجبر المالك على دفعها قوله ذو سنتين أي ودخل في الثالثة سمي تبيعا لأن قرنيه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه قوله وفي أربعين مسنة وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسعة وستين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة فإذا بلغت مائة ففيها تبيعان ومسنة فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي كما قال الشارح قال ابن عرفة والضابط في معرفة واجبها قسم عقود ما أريد زكاته فإن انقسمت على عدد عقود الأربعين من غير كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى عقود الثلاثين فالواجب عدد الخارج أتبعة وإن انقسم عليهما فالواجب عدد الخارج أحدهما ويأتي الخيار كما في الإبل وانكسارها على عقود الثلاثين والأربعين يلغي قسمها على عقود الأربعين ويقسم على عقود الثلاثين فالواجب عدد صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من صحيح خارجه قوله يخير الساعي إلخ أي إذا وجد الصنفان أو عدما وتعين أحدهما إذا وجد منفردا قوله كمائتي الإبل تشبيه في مطلق التخيير وشبه بمائتي الإبل وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها لأخذ ذلك من ضابطه المتقدم في قوله ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه إحالة على مجهول قوله الغنم هو مبتدأ أول وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين خبر الثاني والجملة خبر الأول والرابط محذوف أي الغنم شاة في أربعين منها قوله شاة التاء فيها للوحدة أي للدلالة على أن المراد واحد من أفراد الجنس وليست للتأنيث ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله جذع أو جذعة أي ذكر أو أنثى قوله ذو سنة أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى للمصنف أن يزيد أو ثني بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله طفي وقد يقال إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزىء وهو الجذع وأما الثني فهو أكبر من الجذع لأن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من الخلاف وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن قوله ولو معزا مبالغة في قوله جذع أو جذعة لأن الخلاف موجود فيهما لقول ابن حبيب لا يجزىء الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزىء إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه ولو أراد الرد على ابن القصار فقط لقال ولو معزا ذكرا اه عدوي وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي قوله ثم لكل مائة أي بعد الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة المئين قوله ولزم الوسط أي أن الأنعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها قوله إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أي أحظ للفقراء فله ذلك لبلوغها من الإجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه الوسط وما انفرد بالخيار والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما