وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله بن الصواب إسقاطه إذ المراد بالبلدي من كان يكمل الصلاة في البلد سواء كان حضريا أو بدويا فإذا دخل البلدي بلدا ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز البساتين إذا سافر من ناحيتها قوله ولا عبرة بالمزارع أي فلا يشترط مجاوزتها وكذا ما بعدها قوله ولا عبرة بالحارس إلخ أي لا عبرة بإقامته فيها قوله ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها أي في اشتراط مجاوزة البساتين المسكونة المتصلة بالبلد قوله ويتم المسافر حتى يبرز من قريته أي فإن المتبادر من بروزه من القرية مجاوزتها بالمرة وإنما يكون كذلك إذا جاوز ما في حكمها من البساتين المسكونة والحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين المسكونة ولا يشترط مجاوزة المزارع ولا فرق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإلا فمن آخر بنائها وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط واختلف هل هذه الرواية تفسير للمدونة وهو اختيار ابن رشد وعلى هذا فكلام المدونة خلاف المعتمد المتقدم أو خلاف أي أو قول مخالف لما في المدونة وأن المدونة موافقة للقول المعتمد المتقدم وأن قولها حتى يبرز عن قريته بمجاوزة البساتين وهو رأي الباجي وغيره وإلى ما ذكر من التأويلين أشار المصنف بقوله وتؤولت إلخ أي وتؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة كما تؤولت على مجاوزة البساتين مطلقا والمعول عليه أن هذه الرواية مخالفة لظاهر المدونة وليست تفسيرا لها كما قال ابن رشد ثم اعلم أنه على القول الأول وهو المعتمد فالأربعة برد إنما تعتبر بعد مجاوزة البساتين المسكونة وأما على القول الثاني فهل تحسب الثلاثة أميال من جملة الأربعة برد وإن كان لا يقصر حتى يجاوزها وهو ظاهر كلامهم واختاره البرزلي وغيره وصوبه بعضهم أو لا تحسب من جملتها وصوبه ابن ناجي قال عبق وخش والظاهر أن محل الخلاف أي في اعتبار مجاوزة البساتين فقط في قرية الجمعة أو الثلاثة أميال حيث لم تزد البساتين على مجاوزة ثلاثة أميال فإن زادت عليها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة البساتين وكذا إن كانت ثلاثة أميال وأما إذا كانت الثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيها التأويلان في اعتبار مجاوزتها وعدمه ورد هذا بن بأن الحق أن الخلاف مطلق فإذا زادت البساتين على ثلاثة أميال أو زادت الثلاثة أميال على البساتين المسكونة جرى الخلاف فيهما ونقل عن المواق عن نوازل ابن الحاج ما يفيد ذلك انظره قوله بقرية الجمعة أي التي تقام فيها ولو في زمن دون زمن كذا في عبق ورده بن بأن ظاهر ابن رشد أن المراد بقرية الجمعة ما كانت الجمعة تقام فيها بالفعل دائما قوله والعمودي أي وهو ساكن البادية سمي بذلك لأنه يجعل بيته على عمد وقوله حلته بكسر الحاء أي محلته وهي منزل قومه فالحلة والمنزل بمعنى قوله حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط المراد بالحي القبيلة والمراد بالدار المنزل الذي ينزلون فيه وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط فإنه لا يقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لأنها بمنزلة الفضاء والرحاب المجاورة للأبنية فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء لا بد من مجاوزة جميع البيوت وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن كان كل فرقة في دار فإنها تعتبر كل دار على حدتها حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حلته هو قوله كساكن الجبال أي فإنه يقصر إذا جاوز محله وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونة فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الخراب التي في طرفها وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنها قوله وقتية فيه أن الأولى إبداله بحاضرة لأن الفائتة إنما تقابل الحاضرة لا الوقتية لأن الفائتة وقتية