وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي سواء كان المال عينا أو عرضا أو هما قوله لحمل الثلث له أي مع ماله قوله وبقي ماله كله بيده ملكا هذا هو مذهب المدونة والموطأ والوثائق المجموعة والذي في التوضيح أنه لا يبقى بيده شيء من المال إلا مقدار ما عتق منه لأنه لو بقي المال كله بيده لكان فيه غبن على الورثة لأنه حينئذ يكون عتقه قد خرج من أكثر من الثلث فالقياس أنه لا يأخذ من المال إلا بقدر ما عتق منه واعترضه ح بمخالفته لمذهب المدونة قائلا ونقله ابن عرفة وغيره وأن ما في التوضيح سهو اه وشبهة ما في التوضيح جوابها أن بقاء نصف المدبر مثلا رقا للورثة مع كل ماله أكثر خطأ لهم إذا باعوه مما إذا كان نصفه رقا لهم مع بعض ماله لأن قيمته إذا كان مله مائة أكثر من قيمته إذا كان ماله خمسين قوله فإن لم يترك أي فإن لم يترك إلا ذلك العبد فقط ولم يترك مالا سواه قوله ووجه العمل فيه أي فيما إذا لم يحمل الثلث المدبر أي بأن كان أقل من قيمته قوله أن تنظر نسبة الخ الأوضح أن يقول أن تنسب ثلث المال لقيمة المدبر وبتلك النسبة يعتق من العبد قوله من قيمة العبد أي التي هي مائة قوله أربعة أخماسه أي لأن خمس المائة عشرون فالثمانون أربعة أخماس للمائة قوله نسبتها لقيمة العبد خمسان أي لأن قيمة العبد خمسون وخمسها عشرة فالعشرون خمسان للخمسين قوله وإن ضاق الثلث أي عن عتق المدبر بتمامه قوله مؤجل أي لأجل قريب أو بعيد قوله بيع الدين مراد المصنف بالبيع التقويم قوله معجلا أي لا مؤجلا وأشار الشارح إلى أن مراد المصنف بالنقد المعجل لا العين لأن الدين إذا كان عينا إنما يقوم بالعرص وحاصله أن الدين إذا كان على حاضر علئ فإنه يقوم حالا إلا أنه إن كان عينا قوم بعرص وإن كان عرضا قوم بعين قوله استؤنى قبضه أي انتظر بعتق العبد إلى قبض الدين قوله بيع للغرماء الأولى لأجل القسم على الورثة لأن الدين يبطل التدبير مطلقا إذا مات السيد قوله عتق منه أي من ثلث السيد بنسبة ذلك مثلا لو كان ترك السيد مالا حاضرا مائة والمدبر يساوي مائة وكان الدين الذي على المعسر أو على بعيد الغيبة أو قريبها وبعد أجله مائة قطع النظر عن تلك المائة فصار كأن السيد إنما ترك مائتين فيعتق من المدبر محمل الثلث وهو ثلثا المدبر لأن ثلث مال السيد ستة وستون وثلثان وهي ثلثا قيمة المدبر وبيع ثلث المدبر الذي لم يحمله الثلث لأجل القسم على الورثة فإن حضر المدين الغائب أو أيسر المعدم ودفع المائة بتمامها عتق ثلث المدبر الذي قد بيع ونقض بيعه وإن دفع منها ستين عتق من ذلك الثلث المبيع خمس المدبر فيصير المعتق منه أربعة أخماسه وثلث خمسه وثلثا خمسه رقيقان تنبيه قوله عتق منه بنسبه ذلك أي ولو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين قوله وفسخ بيعه إن لم يعتق أنه هناك يرجع من عتق لتدبير وهو أضعف وهنا يرجع من عتق لآخر وهو واضح إن كان يعتق جميعه بما حضر من المال فإن كان يعتق بعضه وكان قد أعتق المشتري