وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته قوله إلا أن يكون إلى القبلة أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فلا بطلان لأنها الأصل قوله فيمتنع النفل أي فيها جهة السفر قوله كالفرض أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على الدابة أو في السفينة قوله وإذا امتنع استقبال صوب السفر أي جهة السفر لمن في السفينة قوله لغير القبلة أي وهو جهة سفره والحال أنه ترك الدوران الممكن له قوله إن أومأ أي إن صلى بالإيماء مع قدرته على الركوع والسجود قوله بناء على أن علة المنع الإيماء أي الذي هو غير جائز في النافلة للصحيح إلا إذا كان مسافرا بالشروط السابقة قوله أبي محمد المراد به ابن أبي زيدقوله عدم التوجه للقبلة أي الذي هو خلاف الأصل فهذا رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو المسافر على الدابة وعلى كلامه فيجوز للمسافر أن ينتقل في السفينة أو في غيرها إيماء للقبلة وقد علم مما قاله الشارح أنه لا يومىء لغير القبلة في السفينة اتفاقا وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في إنه هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز واعلم أن الإيماء في النافلة للصحيح الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة راكبا لدابة قيل إنه غير جائز وقيل إنه جائز فالتأويل الأول نظر للمنع فجعل علة منع الصلاة في السفينة لغير القبلة مع إمكان الدوران وتركه الإيماء والثاني نظر لجوازه فجعل علة المنع فيما ذكر عدم التوجه للقبلة قوله وكلام المصنف أي قوله وهل إن أومأ أو مطلقا مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود سافر في سفينة وترك الدوران معها مع تمكنه منه فهل يمنع من النافلة لغير القبلة مطلقا أو إن صلى بالإيماء قوله لا في عاجز عنهما أي وإلا صلى بالإيماء لجهة سفره في السفينة قولا واحدا لعدم تمكنه من الدوران وقوله لا في عاجز عنهما أي خلافا لخش حيث حمل المصنف عليه قوله إلا أن يكون لمصر أي فيجوز له حينئذ تقليده وقول عبق فيجب تقليده فيه نظر لأن ابن القصار و ابن عرفة والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده ولا يفهم من المصنف إلا الجواز لأن قوله إلا لمصر استثناء من المنع وقد صرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو التحقيق اه بن وقوله إلا لمصر هو بالتنوين لأن المراد أي مصر كان وليس المراد بلدا معينة حتى يكون ممنوعا من الصرف قوله ولو خربت أي تلك المصر فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه وهو لا يصح قاله ابن عاشر فوصف العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي لا مفهوم له اه بن قوله كرشيد هذا باعتبار الزمان القديم وأما الآن فقد حررت محاريبها وجعلت في أركان المساجد قوله هذا أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره قوله وسأل عن الأدلة أي سأل عدلا في