وقيل يصح الإقرار وإن لم يكن للمقر ولد كان المال المقر به قليلا أو كثيرا قوله وقيل إن كان المال يسيرا أي وقيل يصح الإقرار لمجهول الحال إن كان المال المقر له به يسيرا لا إن كان كثيرا والموضوع أنه ليس للمقر المريض ولد قوله كزوج من فروع إقرار الزوج أن يشهد أن جميع ما تحت يدها ملك لها فإن كان مريضا جرى على ما ذكره المصنف من التفصيل في الزوجة وإن كان صحيحا كان إقراره لازما على مذهب ابن القاسم وغيره من المصريين من غير تفصيل بين كونه علم بغضها أو لا وللوارث تحليفها إن ادعى تجدد شيء كما في ح قوله إذا علم الخ مفهومه أنه إن علم ميله لها كان الإقرار باطلا وإن أجازه الورثة كان ابتداء عطية منهم لها قوله على المعتمد أي كما لابن رشد والناصر وغيرهما خلافا لابن الحاجب القائل محل صحة إقرار الزوج المريض لزوجته التي علم بغضه لها إذا لم تنفرد بالصغير وإلا كان باطلا للتهمة قوله بخلاف الصحيح هذا محترز تقييد الزوج بالمريض قوله مطلقا أي علم بغضه لها أو علم ميله لها انفردت بالصغير أو لا ورثه ابن أو لا قوله أو جهل حال الزوج أي المريض قوله وورثه ابن هذا شرط في صحة الإقرار لها إذا جهل حاله فمفهومه أنه إذا لم يرثه ابن ولا بنون بأن كان لا أولاد له أصلا كان الإقرار باطلا قوله واحد منها أو من غيرها الخ أي فصور الابن أربع قوله أو بنون أي ورثه بنون ذكور وحدهم أو مع الإناث وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله ومع الإناث والعصبة قولان لأن العاصب يشمل بيت المال وغيره كذا قرر طفي و ح فقوله أو بنون صادق بما إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا سواء كانوا كلهم صغارا أو كبارا أو بعضهم صغارا وبعضهم كبارا كان الجميع منها أو من غيرها أو البعض منها والبعض من غيرها فهذه ثماني عشرة صورة داخلة تحت قوله أو بنون قوله إلا أن تنفرد الخ جعله عج استثناء من قوله أو ورثه بنون فقط ونصه إنما أتى بقوله أو بنون ليستثني منه قوله إلا أن تنفرد فعلى هذا إذا كان الوارث له ولدا صغيرا منها وأقر لها كان الإقرار صحيحا وجعله الشيخ إبراهيم اللقاني استثناء من قوله وورثة ابن أو بنون وحينئذ فيكون الإقرار في هذه الصورة باطلا فالخلاف بينهما إنما هو في هذه الصورة وما ذكره عج غير ظاهر والحق ما ذهب إليه اللقاني وتبعه شارحنا من أن الاستثناء راجع للمسألتين لا لقوله أو بنون فقط إذ لا وجه للتفرقة وحينئذ فالمراد بانفرادها بالصغير أن يقصر جنس الولد الصغير عليها سواء كان واحدا أو متعددا سواء كان لها ولد كبير أيضا أو لا كان ذلك الصغير ذكرا أو أنثى ولو لم يكن له زوجة غيرها فأل في الصغير للجنس قوله راجع لهما أي للابن والبنون فبرجوعه للابن تخرج صورة من صوره الأربع وهي ما إذا كان الابن صغيرا منها وبرجوعه للبنين يخرج ما إذا كان أولاده كلهم صغارا منها أو كان بعضهم صغيرا والبعض كبيرا أو الصغار منها والكبار من غيرها فقط أو منها ومن غيرها وسواء كان الجميع ذكورا أو ذكورا وإناثا فهذه ست صور تخرج من صور البنين الثمانية عشرة بالاستثناء فالإقرار فيها باطل قوله قال الزرقاني المراد به الشيخ أحمد قوله الانفراد بالصغيرة أي خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف فقوله إلا أن تنفرد بالصغير أي بالولد الصغير وليس المراد الابن الصغير قوله وفي جواز إقراره أي مجهول الحال قوله والعصبة المراد جنس العصبة أي غير الابن بدليل تقدمه في قوله إن ورثه ابن ومفهوم العصبة أنه لو أقر لها مع الإناث فقط سواء كانت بنتا أو بنات فالإقرار صحيح إلا أن تنفرد بالصغيرة فالإناث كالذكور فلو قال المصنف أو جهل وورثه ولد أو أولاد إلا أن تنفرد بالصغير كان أحسن لشموله قوله فإن انفردت الخ أي بأن ورثه مع العصبة إناث صغار منها لم يصح إقراره لها اتفاقا سواء كانت الكبار منها ومن غيرها أو من غيرها فقط قوله نظرا لعقوقه أي فكأنه أقر لأبعد مع وجود أقرب