وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره قلت أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ان كان أخرجها بأمر قاض أو بغير أمر قاض أهو سواء قال نعم ولم أسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا بغير أمر قاض وهذا كله عندنا سواء قلت وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد قال قال مالك يخرج قيمتها أمة قلت أقيمة أم الولد أو قيمة أمة قال أمة ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها قال بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها سحنون ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها وأشهب يقول إنما تقوم بغير مالها في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها قلت أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد قال نعم قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الاولاد جناية أيضا عندي في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين قلت أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد قال نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة قلت أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون قال للسيد وكذلك