وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد أو نحو هذا قلت أرأيت أن اختلط دينار لي بمائة دينار لك قال سمعت أن مالكا قال يكون شريكا له أن ضاع شيء فهما شريكان هذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة كتاب القضاء قلت لابن القاسم هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته الأولى مما قد اختلف فيها العلماء قال إنما قال مالك إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للقاضي إذا دخله هم أو ضجر أو نعاس أن يقضى وقد دخله شيء من هذه الأشياء قال سمعت مالكا يقول لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا اذن تخلط يريد بهذا أن لا يحمل على نفسه قلت لابن القاسم هل سمعت مالكا يقول أين يقضى القاضي أفي داره أم في المسجد قال سمعت مالكا يقول القضاء في المسجد من الحق وهو الأمر القديم قال وقد كان بن خلدة وقاضي عمر بن عبد العزيز يقضيان في المسجد وقال مالك هو إذا كان في المسجد رضي بالدون من المجلس ووصل إليه الضعيف والمرأة وإذا احتجب لم يصل إليه الناس قال فقلنا لمالك أفيضرب القاضي في المسجد قال أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب فلا بأس وأما الحدود وما أشبهها فلا قلت هل سمعت مالكا يقول يضرب القاضي الخصم على اللدد قال قال مالك نعم يضربه إذا تبين أنه قد ألد وأنه ظالم قلت هل كان مالك يقول لا يقضى القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم قال قال مالك نعم يسأل عنهم في السر قلت فهل يقبل تزكية واحد