من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا قال لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات قال نعم إذا كان قد أكل الطعام قلت ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا قال نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات بالعتق في الظهار قلت أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا قال لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم قلت أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن