وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمنفعة وإن كان ملكه لها بإجارة أو عارية ما لم يحجر عليه ذلك ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك ص لا مالك انتفاع ش انظر ما نقله ابن غازي وانظر كلام القرافي الفرق الثلاثين وآخر كتاب العارية من الذخيرة وما نقله عن النوادر وانظر اللخمي في الوقف ص لمنفعة مباحة ش انظر ما يستعار ليتجمل به في الأعراس هل هو من باب المتشبع بما ليس له انظر الأبي في كتاب الأيمان في حديث من ادعى دعوى كاذبة وانظر المدخل ص وضمن المغيب عليه ش قال في المقدمات إذا وجب على المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها انتهى ص لا غيره ش يعني أنه