وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غاب ربها فعليك دفعها إليه وإن علمت أنها لغيره وكذلك لو كانت دارا فدفعها إليه فهدمها وأتلف نقضها فلا ضمان عليك إن جاء ربها لأنك غير متعد فيما فعلت وكلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو بدفع حق له عليك ومر هذا في كتاب الوكالات وكتاب الإقرار الأول في باب من إقرار الدين الذي له على فلان لفلان وفيه قول آخر انتهى الثاني قال في المسائل الملقوطة إذا دعا الزوج زوجته لحاجة ودعاها من له عندها وديعة فالزوج مقدم انتهى ص وإن أودع صبيا الخ ش قال المشذالي في حاشيته في كتاب المديان وقعت مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية فمضى به المولى عليه فعطب في رجوعه فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به وتبقيه فغررت ورجعت فعليك الضمان قال أبو عمران لا ضمان عليه لأن من أطلق يد سفيه على ماله أو رباعه أو أودعه وديعة فتعدى السفيه فلا شيء عليه فقيل جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق يده عليه والوصي يقول إنما أطلقت يده في الوصول فقط فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه فهو متعد قال أبو عمران هذا وإن كان كما قلت فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى يبيعه وقد قال مالك فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق فباعه إلى آخر ما في المدونة وذكر مسائل على هذا المعنى انتهى ص وإن أودع اثنين جعلت بيد إلا عدل ش قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع