وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآمر عليه أو لم يشهد والبضاعة دين على الآمر أو على وجه الصلة فعلى المأمور أن يشهد على الدافع وإلا ضمن إذا أنكر القابض أنه ما قبض منه شيئا أو كان ميتا أو ما أشبه ذلك من غاية الأمور انتهى ص كعليك إن كانت لك بينة ش قال في معين الحكام إذا كانت الوديعة ببينة فادعى المودع رد الوديعة فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ولربها رد اليمين انتهى وفي وثائق المجموعة فإن زعم المستودع عنده المشهود عليه بالوديعة أنه رد الوديعة إلى ربها فعليه البينة بما زعمه ولا يبرئه قوله وله اليمين على ربها فإن حلف ربها أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع فإن حلف برىء وإن نكل غرم انتهى تنبيه يشترط أن يعلم المودع أنه قصد المود بالبينة التوثق قال أبو الحسن وقوله يعني في المدونة إلا أن يكون قبض ذلك ببينة ظاهره وإن كانت بينة الاسترعاء وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته في قوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد ابن يونس من أخذ الوديعة بمحضر قوم ولم يقصد إشهادهم عليه فهو كقبضه بلا بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة إن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع أخاف أن يقول هي سلف فأشهدني أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض فيكون القول قوله في ردها بغير بينة ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه فقال أبو بكر بن زرب لا يبرأ إلا بالإشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد وقال ابن عبد الحكم هو مصدق انتهى ص وعدم العلم بالتلف أو الضياع ش كذا في أكثر النسخ والصواب عدم العلم بالرد قال في التوضيح قال في البيان يريد بعد أن يحلف ما هي عنده ولقد ردها إليه أو تلفت وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة قال ابن يونس قال أصبغ إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها والقبض ببينة يضمن لأن يده يد ضمان وإنما أمن على الحفظ ولم يتحقق المبرىء قال ابن عبد الحكم ولو قال لك إن أودعتني شيئا فقد ضاع وقبضه ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارىء في الضياع انتهى والمسألة في نوازل أصبغ من كتاب الوديعة والله أعلم ص وحلف المتهم ش هذا فيما إذا ادعى