وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حول إلا أن ينقطع ذلك النيل ويأتنف شيئا آخر فيبدأ النصاب فاشترط النصاب مالك و ش وابن حنبل خلافا ل ح لنا القياس على النقدين في الزكاة وفي الجواهر يضم الذهب إلى الورق بالإجزاء في المعادن كالنقدين في الزكاة قاله ابن القاسم وقال القاضي أبو الوليد أما على القول بضم المعدنين فبين وأما على المنع في ذلك فيبعد لاستحالة اجتماعها في معدن واحد قال سند وإن كان بيده مال حال عليه الحول دون النصاب كمل به النصاب المعدني قاله عبد الوهاب لوجود السبب مستجمعا لما يوجب الزكاة وعلى قول أصبغ لا يضم عامل القراض ما بيده إذا كان دون النصاب بعد الحول إلى ما يزكيه من الربح لا يضم ها هنا ويستقبل بالجميع حولا لأن حكم الحول إنما يعتبر في النصاب لا فيما دونه لأنه لو كان معه نصاب حال عليه الحول ثم استخرج من المعدن دون النصاب لا يزكيه خلافا للشافعية وهو نقض على عبد الوهاب ولو استخرج دون النصاب وبعد مدة دون النصاب لا يضم عند الجميع ثم لا يخلو إما أن يتصل النيل وهو العرق الذي يتبع والعمل وهو التصفية أو ينقطعا معا أو يتصل أحدهما فإن اتصلا ضم بعضه إلى بعض وفاقا وإن انقطعا لا يضم أو تصل العمل وحده لا يضم أو النيل وحده وظاهر قول مالك أن الاعتبار بالنيل دون العمل وعند ش لو انقطع العمل بغير عذر استأنف إذا أعاد العمل وإن اتصل النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإذا انقطع فلا زكاة كما لو انقطع سنة وإذا اتصل لم ينظر إلى قطع العمل كما لو أخر التصفية سنة وقد سلمه ش والفرق بينه وبين الزرع يستحصد بعضه قبل بعض أن الزكاة وجبت في جميعه عند بدو صلاحه وظهور الفرق مثل نبات الزرع واستخراجه مثل بدو الصلاح والتصفية مثل الحصاد