وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحول الأول وجعل الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حولها لتعلق الدين بها عند ابن القاسم وفي كتاب ابن حبيب اي مائة حل حولها زكاها وجعل الدين في الأخرى وهو أحوط الرابع قال صاحب النكت لو كان له مائة وعليه مائة لأجير لم يعمل له ما استأجر عليه جعل عمله سلعة يجعل فيها دينه الخامس في الكتاب اذا كان له مائة وعليه مائة وبيده مائة جعل ما عليه في التي له وزكى التي بيده قال اللخمي قال ابن القاسم ان كان على غير مليء حسبت قيمته والدينان إما حالان أو مؤجلان أو احدهما حال ولا يختلف في هذه الاقسام في جعل عدد ما عليه وإنما الخلاف في الذي له فتارة يحسب عدده وتارة قيمته وتارة لا يحسب شيئا أما الحال على الموسر فعدده كان الذي عليه حالا أو مؤجلا وأما المؤجل والذي عليه حال فجعله في قيمته وان كانا مؤجلين وتساوى الأجلان أو اجل دينه أو لا جعله في قيمته وان كان الذي يحل عليه قبل جعل عدد ما عليه في قيمة ماله وان كان على معسر لم يجعل في عدده ولا قيمته المانع الثاني في اتخاذ النقدين حليا لاستعمال مباح عند مالك و ش وابن حنبل خلافا ل ح محتجا بما في أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي عليه السلام فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة قالت صنعتهن أتزين لك قال تؤدين زكاتهن قالت لا قال هو