وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيسقطها وما لا يطالب به كالكفارة فلا يسقطها خلافا ل ش والفرق اجزاء الصوم فيها فلا تتعين المالية في جنسها فروع ثلاثة الأول في الكتاب قال ابن القاسم يسقطها مهر المرأة ونفقتها قضي بها أم لا لأنها تحاص الغرماء في الموت والفلس به بخلاف نفقة الولد والأبوين ولو قضى بها القاضي وحلت خلافا لأشهب في المقضي بها لأنها مواساة لا تجب الا مع اليسر ونفقه المرأة معاوضة قال سند قال ابن حبيب لا يسقطها المهر لأنه ليس شأن النساء المطالبة به إلا في موت او فراق قال فعلى قوله تجب الزكاة على المكاسين لأن مطالبة الناس لهم اندر من مطالبة النساء بالمهر وهي لا تجب عند ابن القاسم وأسقطها بنفقة الولد قياسا على الزوجة والفرق له أن الأصل نفقة الولد وعدم نفقة الوالد حتى تضر الحاجة وفي النكت قال بعض القرويين كلام ابن القاسم في الولد محمول على ما اذا أسقطت ثم حدثت اما اذا لم تتقدم بيسر فتسقط بنفقة الزكاة الثاني في الكتاب اذا وهب الدين المقدور على أخذه بعد أحوال فلا زكاة على الواهب ولا الموهوب له حتى يحول الحول بعد قبضه إلا ان يكون للموهوب عرض يقابله لنقصان ملكه بتسلط الغريم ونقصان تصرفه بامتناع التبرع فلا تجب الزكاة للقصور عن موضع الاجماع ولقوة الشبه بالفقراء وقال غيره يزكي الموهوب له كان له عرض أم لا لأن الدين متعلق بالذمة ولا يتعين له هذا المال والزكاة متعلقة بعين المال وقد زال المانع وتقرر الملك فيجب كما لو كان عرض وفي الجلاب اذا كان له دين بقدر عينه فأبرأه منه ربه بعد الحول ففي تزكيته في الحال أو يستقبل حولا روايتان عن ابن القاسم وكذلك ان وهب له عرض يساويه قال سند لو لم يره لكن أفاد بعد الحول ما يفي بالدين فقال