وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول أن النقد موكول الى أمانة اربابه فيقبل قولهم في الديون كما يقبل قولهم في ماله بخلافهما ما لم يوكلا اليها لم يقبل قولهما في الدين تسوية بين الصورتين الثاني أنهما ينميان بانفسهما فكانت النعمة فيهما أتم فقوي ايجاب الزكاة شكرا للنعمة فلا يؤثر في سقوطها الدين بخلاف النقد الثالث ان النقد لا يتعين فالحقوق المتعلقة به متعلقة بالذمم والدين في الذمة فاتحد المحل فتدافع الحقان فرجع الدين لقوته بالمعاوضة والحرث والماشية يتعينان والديون في الذمم فلا منافاة واما المعدن فأشبهه بالحرث قال سند فلو كانت الماشية رهنا لم يكن للمرتهن منع التصدق لوجوب الزكاة في العين وحق المرتهن في الذمة او ماليتها فلو حضر الساعي وفلس ربها واختار البائع الغنم فللمصدق اخذ الزكاة منها فإن شاء البائع أخذ الباقي بجملة الثمن ولا فرق في الدين بين ان يكون مجلس الماشية ام لا وفي الكتاب قال ابن القاسم من عنده عبد وعليه عبد بصفته فليس عليه زكاة الفطر اذا لم يكن له مال قال سند وأشهب يوجبها وابن القاسم يرى انها زكاة مصروفة بأمانة اربابها فأشبه العين وأشهب يرى انها وجبت بسبب حيوان فأشبهت الماشية أو لأنها تخرج من الحب فأشبهت الحرث وفي المقدمات الدين عند ابن القاسم ثلاثة أقسام دين يسقطها وان كان له عروض تفي به وهو دين الزكاة وحال عليه حول كزكاة العام الأول في العام الثاني أم لا كما لو استفاد نصابا ثم في نصف حوله نصابا فتحول حول الأول فلا يزكيه حتى يتلف ثم يحول حول الثاني فلا تجب عليه زكاته لأجل