قال عبد الملك اذا جازت بجواز الوازنة وجبت الزكاة كان النقص ما كان بحصول المقصود هذا في المسكوكة واما غيرها فقال عبد المالك اذا نقص غير المسكوك درهما من المائتين او ثلث دينار لم تجب الزكاة قال وتعارض الموازين كتعارض البينتين والخبرين والقياسين والمثبت أولى من النافي قال صاحب المقدمات قال ابن حبيب تجب الزكاة في مائتي درهم بوزن زماننا ويزكي اهل كل بلد بوزنهم وان كان اقل من الكيل قال وهو بعيد جدا وقال ابن حبيب بقول مالك وقال ش و ح اذا نقص النصاب حبة لا تجب الزكاة ورواه صاحب الجواهر عن مالك الثالث اذا كان النقد مغشوشا يسيرا جدا كالدانق في العشرة فلا حكم له والا فالمعتبر بما فيه حق النقد قل او كثر وقاله ش وابن حنبل وقال الحنفي وابن النجار منا الحكم للأغلب وظواهر النصوص تمنع الاعتداد بغير النقدين الرابع في الكتاب يضم الذهب الى الورق بالأجزاء لا بالقيمة ويخرج من كل صنف ربع عشره وقاله ح و ش وابن حنبل وقال هما جنسان لا يمتع التفاضل بينهما فيمتنع الضم كالابل مع البقر والفرق أنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات والواجب في الجميع ربع العشر بخلاف غيرها وقال ح يكمل النصاب بالورق أوالقيمة لحصول المقصود وجوابه لو ملك عشرة