وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن كفارة أخرى سؤال المقصود من الإطعام هو أحد الجانبين وسد خلة المساكين وهما حاصلان بإطعام مسكين ذلك الطعام في ستين يوما لسد ستين خلة فما الفرق جوابه أن الجماعة يمكن أن يكون فيهم ولي أو أولياء لله تعالى فيكون إطعامهم أفضل ولأنه يرجى من دعائهم ما لا يرجى من دعاء الواحد أصله الصلاة على الجنازة ولذلك أوجب ش في الزكاة الدفع للأصناف وقال اللخمي يقتضي المذهب الإجبار على الكفارة ولا توكل إلى الأمانة فمن ادعى إسقاطها لجهل أو تأويل لا يصدق إلا أن يأتي بما يشبه وقال القياس هي موكولة إلى الأمانة الحكم الخامس قال سند قال مالك العقوبة لمن تعمد الإفساد إن ظهر عليه ولم يأت مستفتيا لأنه لم يعاقب السائل وكيلا يمتنع الناس عن الاستفتاء الحكم السادس في الجواهر قطع التتابع فيما يشترط فيه فإن أفطر فيه لغير عذر أو عذر يمكنه دفعه كالسفر فأما ما لا يمكنه من سهو أو مرض أو عدة أو حيض فلا وفي الجلاب إن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بأيام التشريق لم يجزه وإن جهل أفطر وبنى ويستحب له الابتداء ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه قضى ثلاثة أشهر الحكم السابع قطع النية الحكمية وفي الجواهر تنقطع بإفساد الصوم أو تركه على الإطلاق ولعذر أو لغير عذر أو بزوال التحتم كالسفر والمرض