وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فظاهر تخصيص ذلك بالله تعالى يقتضي أن العمد لا مدخل لله فيه وهذا يقتضي نفي الإثم لا نفي القضاء فإن أفطر بعد ذلك متأولا قال عبد الوهاب لا كفارة عليه قال سند قال ابن حبيب عليه الكفارة لان الجهل ليس بنافع فلو أكل بعد ذلك أو جامع كفر عندنا وقيل لا يكفر لأنه لم يفسد معصوما فلو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر فأكلت لاعتقاد الجواز لم تكفر لأنه شبه إباحة وكذلك من أصبح جنبا فظن بطلان صومه وكذلك الذي يقدم من السفر ليلا فيظن أن صومه لا يجزيه وكذلك من سافر ميلين فظن أن سفره يبيح الفطر ومن رأى هلال شوال نصف النهار فظن أنه يبيح الفطر الثامن في الجلاب تتعدد الكفارة بتعدد فساد الأيام عند مالك و ش وقال ح إذا لم يكفر عن اليوم الأول فكفارة للجميع واختلف قوله في التداخل إذا كفر عن الأول وفي تداخل الرمضانين إذا لم يكفر عن الاول لنا القياس على سائر الكفارات وهو أولى من قياسه على الحدود تمهيد التداخل في الشرع يقع في الطهارة مع الغسل وفي العبادات كتحية المسجد مع الفرض وصوم الاعتكاف مع رمضان والعمرة مع الحج وفي الحدود المماثلة في العدد على تفصيل يأتي وفي الاموال كدخول دية الأطراف في دية النفس والأخير في الاول كالفدية في الحج اذا اتحد السبب والعارفان في الوسط كالوطء بالشبهة إذ استمرواتحدت الشبهة وكان حال المرأة في الوسط أفضل من المبدا والمنتهى فيجب لها صداق المثل باعتبار الوسط ولكن ظاهر المذهب يقتضي اعتبار الحالة الاولى مطلقا وصرح الشافعية بتنقل الصداق بتنقل الحالات والقليل في الكثير مثل الطرف مع النفس والكثير في القليل كالاطراف اذا اجتمعت مع السراية إلى النفس واختلف في تداخل الكفارات كما تقدم