وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السود فهو يشير الى الجبال المحدقة بالمدينة وليس في قوله أطعمه أهلك ما يوجب عدم وجوب الكفارة خلافا للشافعي والنخعي لأن الوجوب مستفاد من قوله تصدق بهذا ولما كان سد خلة الجوع مقدما على الكفارات أذن له في أكله وتبقى الكفارة في ذمته وليس في الحديث ما يبرئه البتة قاعدة إذا رتب الحكم عقب أوصاف مناسبة جعل مجموعها علة له وان كان بعضها ليس بمناسب اعتبر المناسب وقد رتبت الكفارة عقب أوصاف غير مناسبة نحو كونه أعرابيا ومناسبة وهو افساد الصوم بالجماع واعتبره الشافعي على القاعدة ولم يوجب الكفارة بالأكل ونحوه لقصوره على الجماع لكونه لزم إفساد صومين في الواطئ وفي الموطوءة بخلاف الأكل واعتبرنا نحن وصف الافساد الذي هو في الجماع وغيره لأن التعليل بالعلة العامة أولى من الخاصة لكثرة فروعها وبقي وصف مناسب لم يعتبره أحد فيما علمت هو كونه جماعا في الزوجة وهو مناسب من جهة أنه الأكثر في الوجود فيكون العقاب الزجري عنه أولى فروع ثمانية الأول في الكتاب تجب الكفارة والقضاء بمغيب الحشفة خلافا ل ش في القضاء محتجا بأنه لم يأمره بالقضاء في رواية مسلم وجوابه أنه أمره في رواية الموطأ بالقضاء قال سند وكذلك لو وطئ امرأته في دبرها أو فرج ميتة أو بهيمة وقاله ش خلافا ل ح لأنه يوجب الغسل فيوجب الكفارة تنبيه قد تقدم في الطهارة إيجاب التقاء الختانين حكما