وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في عدم الكفارة كالذمي كان مباح الدم لا يقتل به المسلم والأمة مباحة الوطء فإذا وطئها السيد بعد زواجها لاحد وأوجبها ابن الماجشون في الجماع دون غيره لأن الإفطار شرع للتقوية على السفر والجماع يضعف قال سند وقال مطرف هو مخير بعد الشروع لما في الموطأ أنه أمر الناس بالإفطار عام الفتح ليتقووا على عدوهم وصام هو قيل له إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس واذا قلنا يكفر فروي ابن القاسم ولو كان متأولا ولم يره أشهب وإن أفطر لعذر فأكل وشرب فلا شيء عليه وان جامع بعد ذلك وان جامع أولا قال مالك يكفر لأنه يزيده ضعفا وأورده على صوم محترم وقال مطرف فلا يكفر نظرا للتخير فلو شرب لعذر لم يكره له التمادي على أنواع المفطرات عند سحنون كالمريض ومنع ابن حبيب كالمضطر إلى الميتة الثالث في الكتاب إذا أصبح صائما في السفر فأتى أهله فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولو تطوع فسافر فأفطر قضى إلا أن يضطر إليه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفي الجلاب عن مالك لا قضاء عليه وطرو السفر كطرو المرض المبيح الثاني الإكراه وفي الكتاب من أكره على الشرب عليه القضاء فقط وقاله ح وأسقطه ش وفعل به ذلك قياسا على ذرع القيء واختلف قوله اذا باشره وأسقطه ابن حنبل إلا بالجماع قال سند قال مالك إن جامعها نائمة قضت قال ابن حبيب في جميع ذلك الكفارة لأنه أفسد صومين فيجب عليه كفارتان فإن أكره رجل على وطء امرأته قال أكثر