وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الفروع في أبواب الفقه وموارد الشرع الشرط السابع النية وفي الجواهر يشترط فيها أن تكون معينة لخصوص الصوم الذي شرع فيه مبيتة من الليل جازمة من غير تردد وفي هذه القيود فروع ستة الأول في الكتاب إن اعتقد أول رمضان من شعبان يكف ويقضى وإن أكل بعد علمه لم يكفر إلا أن يفعله منتهكا وهو يعلم ما يلزم المنتهك أما الإمساك فلقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فإنه يدل على وجوب الإمساك صوما شرعيا ولما بطل كونه شرعيا أيضا بقي الأصل الإمساك وفي أبي داود أن أسلم أتوه فقال أصمتم يومكم هذا فقالوا لا فقال أتموا بقية يومكم واقضوا وأما القضاء فعليه إن أكل أو لم يأكل قال عبد الملك في المبسوط و ح يكف ويجزئه لأن شهود الهلال سبب الصوم الواجب ولم يتأت له فيجب عليه قضاؤه توقيتا بالسبب الثاني أن النية واجبة لرمضان ويمنع إذا تعين الصوم وكان مقيما صحيحا لنا قوله في النسائي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله الأعمال بالنيات المسافر والمريض والقاضي قال سند ولا تصح عند مالك و ش إلا من ليلته لا قبلها ولا بعدها وقال ح تجزيء قبل الزوال في كل معين كرمضان والنذر وشبهه وقال ابن الماجشون وابن إذا لم يأكل ولم يشرب بعد الصباح ثم تحقق رمضان أمسك وأجزأه ولا يقضي لأنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من أكل منكم فيمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم وجوابه منع وجوب