وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وان لم يكن له عذر وأمن من الاطلاع فالمهشور لا يفطر سدا لذريعة المتهاونين الفطر لوجود السبب فإن شهد على رمضان شاهدان ولم مع الصحو فكمال العدة قال مالك يكمل عدة شعبان خلافا ل ش لو شهد واحد برمضان وآخر بشوال قال يحيى بن عمر لا يفطر بشهادتهما لوجوب إكمال شعبان ورمضان بالبينة قال أبو الطاهر إن كانت شهادة الثاني بعد تسعة وعشرين من شهادة الأول لا تلفق لعدم إجتماعهما أو بعد ثلاثين جرى تلفيقهما على الخلاف في تلفيق الشهادة على الأفعال الرابع في الجلاب لو رئي الهلال بعد الزوال فلليلة المستقبلة اتفاقا أو قبله فللمستقبلة عند مالك و ح وش وللماضية عند ابن حبيب ووافق ابن حنبل في أول رمضان وخالف في آخره احتياط للصوم لنا أن في الحديث المتقدم رواية زيد فيها بعد وأفطروا لرؤيته فإنه يتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس سبب عدم رؤيته حصوله في شعاع الشمس فربما تخلص منه في العصر فهو الهلال الصغير وربما تخلص في الظهر أو قبله وهو الهلال الكبير فإنه كلما بعد زمان التخلص نقص الهلال من الشمس ولما كانت الأهلة تكبر وتصغر ويختلف زمان خروجها من الشعاع ترجح البقاء على ما تقدم من صوم أو فطر عملا بالأصل ولما كان الغالب تخلصه لليلة الآتية بعد الزوال كانت رؤيته متخلصة قبله ليشعر تخليصه من الليلة الماضية لا سيما أنه بعيد من الشمس جدا فهذا سبب الخلاف قبل الزوال وبعده الخامس في الجلاب إذا أشهد عليه وجب الكف والقضاء وعلى شوال وجب الفطر والصلاة فإن كان بعد الزوال فلا يصلوا السادس قال سند لو توالى الغيم شهورا قال مالك يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تيقن لهم خلاف