وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن كان مستورا قال في الكتاب لا يزاد عليه شيء خلافا لأشهب وفي الجواهر الشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار حالة القتال فإن رفع حيا فالمشهور أنه يغسل ويصلي عليه إلا أن يكون في غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب وقاله الحنفية وراعى ش وابن حنبل زمان المعترك فقط وقال سحنون ان كان بحيث يقتل قاتله بغير قسامة فهو كحالة المعترك وإلا فلا قال أشهب يستوي في الحكم غزو المسلمين وخصه ابن القاسم بالأول والمشركون غزوا المسلمين غزوة أحد ولم يصل عليهم أو يقال أن المسلمين خرجوا إليهم من ديارهم ولقوهم فهم الغازون وعمر رضي الله عنه كان شهيدا وهو المشهور قال سند وسواء قتل بسبب المشركين أو تردى في بئر أو سقط من شاهق أو من فرسه أو رجع سيفه أو سهمه ولو وجد في المعترك رجل ميت ليس فيه أثر القتل فكذلك إذ لعله ركله فرس وقال ح وابن حنبل يغسل ويصلى عليه لعدم الأثر الدال على الشهادة وفي الجواهر المقتول ظلما أو قصاصا والمبطون وسائر الشهداء وتارك الصلاة والمحارب إذا قتلوا يغسلون ويصلى عليهم وقاله ش وابن حنبل وقال ح من قتل عمدا مظلوما بحديدة لم يغسل أو بمثقل غسل ولا يغسل من قتلته البغاة لان عليا رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه ولأنهم في نصرة الدين كقتال المشركين واختلف فيه قول ش وابن حنبل وجوابنا إجماعنا على الصلاة عليهم وكما لم ينقل الغسل لم تنقل الصلاة فجوابهم جوابنا وقال ح لا يصلى على المحارب لأن قتله خزي فلا يكون سببا للرحمة لنا قوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله ولا يصلى على الكافر ويدفن الذمي وفاء بذمته إن خشي عليه