قال سند ويتخرج تحريهن لوقت صلاة الإمام على الخلاف في الجمعة وجمع الرجل بهن على الخلاف فيمن فاتته الجمعة هل يجمع أم لا وفي الجواهر إذا قلنا لا يؤمر بها من لا يؤمر بالجمعة ففي كراهة فعله لها أقوال ثالثها التفرقة بين الفذ فتكره والجماعة فلا وهي على أهل الآفاق وقال سند المشهور أن أهل القرى دون غيرهم في ذلك وفي البيان كره مالك السفر بعد الفجر يوم العيد إلا لعذر قال فلو طلعت الشمس لم يجز السفر كالجمعة يكره قبل الزوال ويحرم بعده وقال مالك في كتاب الضحايا إنما يجمع للعيدين من تلزمهم الجمعة لأنه عليه السلام لم يصل العيدين بمنى كما لم يصل الجمعة وإذا قلنا بشرط الإستيطان في البلد إن جمعوا بإمام فلا خطبة عليهم وإن خطب فحسن وعلى هذا يخرج قوله في المختصر يوتى للعيدين من ثلاثة أميال وعلى القول الآخر يصلون مكانهم بخلاف الجمعة ووقتها من حين تحل النافلة إلى الزوال وفي الكتاب يخرج الناس إليها عند طلوع الشمس لأن ما قبل ذلك زمن ذكر وقياسا على الإمام وقال ش بعد صلاة الصبح ليسبق الناس إلى المجالس وفي الكتاب يكبرون إذا خرجوا في الطريق إلى المصلى إلى خروج الإمام تكبيرا يسمعه من يليه ولا يكبر إذا رجع وقال ابن حنبل يكبر بعد الصبح وعلقه باليوم وقال ش من الليل قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والعدة قد كملت بالغروب أو الفجر أول الأيام المتجددة أو يلاحظ عمل المدينة النبوية وهو من الشمس فمن راح